النص الكامل

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 نافذ

المادة 36

المادة 36

1 - يجوز للمديرية العامة للنقل سحب الاجازة المعطاة بصورة مؤقتة ونهائية لدى فقدانها احدى الشروط التي اعطيت بموجبها.

2- تعطى الاجازة لمدة سنتين قابلة التجديد بعد تسديد الرسوم المتوجبة عليها سنويا وتقديم تقرير طبي من طبيب معترف به.

3- بناء على الاجازة يعطي رؤساء المرافىء جوازات سفر بحرية لمدة سنة قابلة التجديد بعد تسديد الرسوم المدرجة وموافقة دوائر الامن العام في المرفأ.

المادة 36 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244716/article/36/