المادة 36
1 - يجوز للمديرية العامة للنقل سحب الاجازة المعطاة بصورة مؤقتة ونهائية لدى فقدانها احدى الشروط التي اعطيت بموجبها.
2- تعطى الاجازة لمدة سنتين قابلة التجديد بعد تسديد الرسوم المتوجبة عليها سنويا وتقديم تقرير طبي من طبيب معترف به.
3- بناء على الاجازة يعطي رؤساء المرافىء جوازات سفر بحرية لمدة سنة قابلة التجديد بعد تسديد الرسوم المدرجة وموافقة دوائر الامن العام في المرفأ.