النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يعين لرئاسة الديوان وللنيابة العامة المستشار الارفع رتبة في الديوان, وعند التساوي فالاقدم عهدا في الديوان, وعند التساوي فالاقدم عهدا في الخدمة, وعند التساوي فالاكبر سنا على ان لا تقل مدة خدمته الفعلية في وظيفة مستشار عن خمس سنوات .

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/12/