المادة 12
مادة 12: يعين لرئاسة الديوان وللنيابة العامة المستشار الارفع رتبة في الديوان, وعند التساوي فالاقدم عهدا في الديوان, وعند التساوي فالاقدم عهدا في الخدمة, وعند التساوي فالاكبر سنا على ان لا تقل مدة خدمته الفعلية في وظيفة مستشار عن خمس سنوات .