النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان وله ان يحضر الجلسات وان يعطى فيها الكلام عندما يطلبه على ان تكون مطالعته خطية. وله ان يطلب الى النيابة العامة الاستئنافية ان تلاحق جزائيا اي موظف يرى هو او الديوان انه ارتكب تزويرا او استعمل سندا مزورا او اختلس اموالا عامة او ارتشى او اساء استعمال الوظيفة او اشترك في احدى هذه المخالفات وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة السلطة الادارية. يؤجل الديوان - ما لم يقرر عكس ذلك- الفصل في المعاملات التي اوجبت الملاحقة الى ان يحكم في الدعوى الجزائية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/25/