The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان وله ان يحضر الجلسات وان يعطى فيها الكلام عندما يطلبه على ان تكون مطالعته خطية. وله ان يطلب الى النيابة العامة الاستئنافية ان تلاحق جزائيا اي موظف يرى هو او الديوان انه ارتكب تزويرا او استعمل سندا مزورا او اختلس اموالا عامة او ارتشى او اساء استعمال الوظيفة او اشترك في احدى هذه المخالفات وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة السلطة الادارية. يؤجل الديوان - ما لم يقرر عكس ذلك- الفصل في المعاملات التي اوجبت الملاحقة الى ان يحكم في الدعوى الجزائية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244724/article/25/