النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: لديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة الحق باعطاء هيئة التفتيش المالي التوجيهات التي يرونها ملائمة وان يكلفوها بفتح او اتمام كل تفتيش يرونه لازما. على هيئة التفتيش المالي ان تولي الاولوية للمهمات التي يكلفها بها ديوان المحاسبة او مدعي عام ديوان المحاسبة. وللديوان عند الاقتضاء ان يعهد بهذه المهمة الى خبير ينتقيه وفقا للقواعد المعمول بها لدى المحاكم العدلية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/30/