المادة 30
مادة 30: لديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة الحق باعطاء هيئة التفتيش المالي التوجيهات التي يرونها ملائمة وان يكلفوها بفتح او اتمام كل تفتيش يرونه لازما. على هيئة التفتيش المالي ان تولي الاولوية للمهمات التي يكلفها بها ديوان المحاسبة او مدعي عام ديوان المحاسبة. وللديوان عند الاقتضاء ان يعهد بهذه المهمة الى خبير ينتقيه وفقا للقواعد المعمول بها لدى المحاكم العدلية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.