المادة 36
مادة 36: يصدر الديوان بوصفه مجلسا قرارات ادارية وبوصفه محكمة قرارات قضائية ويتخذ قراراته باكثرية الاراء.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ
مادة 36: يصدر الديوان بوصفه مجلسا قرارات ادارية وبوصفه محكمة قرارات قضائية ويتخذ قراراته باكثرية الاراء.
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/36/