النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: اذا تعذز تشكيل الهيئة لاي سبب من الاسباب يكمل التشكيل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تراعى في مثل هذه الحالة الشروط المفروضة للتعيين لدى ديوان المحاسبة. تطبق على طلب الرد والتنحية الاحكام الخاصة بذلك المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/37/