النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتناول الرقابة المسبقة ملاءمة عقد النفقة وانطباقها على احكام القوانين والانظمة المختصة سواء اكان في الشكل ام في الاساس ما عدا النفقات التي تكون السلطة التشريعية قد أقرت ملاءمة عقدها بوجه صريح معين. على الدائرة المختصة ان تودع ديوان المحاسبة جميع الوثائق المتعلقة بالقضية وان تصرح بان ليس لديها اية وثيقة اخرى تتعلق بها. وعلى الديوان ان يبدي رأيه خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ استلامه الملف تحسم منها ايام العطل الرسمية ما لم ير الديوان تمديد هذه المهلة بقرار معلل. تطبق الرقابة المسبقة على المعاملات التالية: أ - فيما يتعلق بالواردات :

1- دفاتر الشروط ومحاضر التلزيم المتعلقة بالايرادات الملزمة. 2- دفاتر الشروط ومحاضر التلزيم المتعلقة باستثمار املاك الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 3- ترك بقايا الضرائب المباشرة وفقا للقوانين النافذة. 4- القوانين او المراسيم او القرارات او الاتفاقيات التي تتضمن احداث او الغاء مورد من موارد الدولة او البلديات او تعديل معدلاته او طرق تحققه او طرق تحصيله. وتشمل هذه الاحكام المؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه. ب - فيما يتعلق بالنفقات :

1- المراسيم والقرارات التي تقضي باحداث نفقة دائمة اساسية كانت ام اضافية, من جراء تعيين موظفين او تعديل بالراتب او التعويضات الملحقة به مهما كانت انواع هذه النصوص ودواعيها والموازنات او الحسابات التي تصرف النفقة منها. وتدخل ضمن نطاق هذه الفقرة النصوص القاضية بنقل الموظفين من وظيفة الى اخرى عندما يؤدي هذا التدبير الى تعديل في الراتب او في التعويضات الملحقة به. 2- المراسيم التي تتضمن تخصيص معاشات التقاعد او تعويض الصرف او اعادة توقيفات سبق استقطاعها. 3- المراسيم والقرارات القاضية بفتح او نقل اعتمادات . 4- اتفاقات اللوازم او الاشغال التي يتعدى تنفيذها نطاق السنة الجارية او تفوق قيمتها العشرين الف ليرة لبنانية. 5- الصفقات الرضائية التي تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة لبنانية. 6- معاملات بيع املاك الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 7- معاملات شراء املاك خاصة باسم الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 8- معاملات الاستملاك اذا كان المبلغ الذي تعرضه الادارة ثمنا للعقار المستملك يتجاوز الخمسة آلاف ليرة لبنانية.

ج - فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات والمصالحات :

1- المعاهدات التي تقيد مالية الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 2- الاتفاقيات التي تتضمن عقد قروض او استلاف اموال او فتح اعتمادات مالية. 3- المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات تختص بالدولة او البلديات او المؤسسات العامة الآنفة الذكر اذا كان المبلغ المصالح عليه يفوق خمسة آلاف ليرة لبنانية. د - فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات المالية:

القوانين او المراسيم او القرارات وسائر النصوص التي تؤول الى احداث او الغاء او تعديل او تفسير النظم المالية وبنوع خاص قانون المحاسبة العامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953, المادة 199 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/4/