المادة 4
مادة 4: تتناول الرقابة المسبقة ملاءمة عقد النفقة وانطباقها على احكام القوانين والانظمة المختصة سواء اكان في الشكل ام في الاساس ما عدا النفقات التي تكون السلطة التشريعية قد أقرت ملاءمة عقدها بوجه صريح معين. على الدائرة المختصة ان تودع ديوان المحاسبة جميع الوثائق المتعلقة بالقضية وان تصرح بان ليس لديها اية وثيقة اخرى تتعلق بها. وعلى الديوان ان يبدي رأيه خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ استلامه الملف تحسم منها ايام العطل الرسمية ما لم ير الديوان تمديد هذه المهلة بقرار معلل. تطبق الرقابة المسبقة على المعاملات التالية: أ - فيما يتعلق بالواردات :
1- دفاتر الشروط ومحاضر التلزيم المتعلقة بالايرادات الملزمة. 2- دفاتر الشروط ومحاضر التلزيم المتعلقة باستثمار املاك الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 3- ترك بقايا الضرائب المباشرة وفقا للقوانين النافذة. 4- القوانين او المراسيم او القرارات او الاتفاقيات التي تتضمن احداث او الغاء مورد من موارد الدولة او البلديات او تعديل معدلاته او طرق تحققه او طرق تحصيله. وتشمل هذه الاحكام المؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه. ب - فيما يتعلق بالنفقات :
1- المراسيم والقرارات التي تقضي باحداث نفقة دائمة اساسية كانت ام اضافية, من جراء تعيين موظفين او تعديل بالراتب او التعويضات الملحقة به مهما كانت انواع هذه النصوص ودواعيها والموازنات او الحسابات التي تصرف النفقة منها. وتدخل ضمن نطاق هذه الفقرة النصوص القاضية بنقل الموظفين من وظيفة الى اخرى عندما يؤدي هذا التدبير الى تعديل في الراتب او في التعويضات الملحقة به. 2- المراسيم التي تتضمن تخصيص معاشات التقاعد او تعويض الصرف او اعادة توقيفات سبق استقطاعها. 3- المراسيم والقرارات القاضية بفتح او نقل اعتمادات . 4- اتفاقات اللوازم او الاشغال التي يتعدى تنفيذها نطاق السنة الجارية او تفوق قيمتها العشرين الف ليرة لبنانية. 5- الصفقات الرضائية التي تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة لبنانية. 6- معاملات بيع املاك الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 7- معاملات شراء املاك خاصة باسم الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 8- معاملات الاستملاك اذا كان المبلغ الذي تعرضه الادارة ثمنا للعقار المستملك يتجاوز الخمسة آلاف ليرة لبنانية.
ج - فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات والمصالحات :
1- المعاهدات التي تقيد مالية الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 2- الاتفاقيات التي تتضمن عقد قروض او استلاف اموال او فتح اعتمادات مالية. 3- المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات تختص بالدولة او البلديات او المؤسسات العامة الآنفة الذكر اذا كان المبلغ المصالح عليه يفوق خمسة آلاف ليرة لبنانية. د - فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات المالية:
القوانين او المراسيم او القرارات وسائر النصوص التي تؤول الى احداث او الغاء او تعديل او تفسير النظم المالية وبنوع خاص قانون المحاسبة العامة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953, article 199 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 56 تاريخ 19/03/1953, article 1, 25/03/1953
مادة 1: تعدل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 الآنف الذكر كما يلي: مادة 4, الفقرة ب - الرقمين 6 و7
تضاف العبارة التالية في ذيل كل من هذين الرقمين: "عندما تفوق قيمة هذه الاملاك خمسة الآف ليرة لبنانية". المادة 4, الفقرة ج - الرقم 3
تستبدل العبارة: "اذا كان المبلغ المصالح عليه بالعبارة: "اذا كان المبلغ موضوع النزاع". وتضاف العبارة التالية في ذيل هذه الفقرة: "باستثناء المصالحات المتعلقة بمخالفات لانظمة الضرائب ". مادة 11
يتألف ديوان المحاسبة من غرفتين تضمان تسعة قضاة: رئيسا ومستشارين رئيسي غرفة واربعة مستشارين ومدعيا عاما ومعاون مدع عام. ويقوم بتأمين اعمال الديوان الادارية رئيس قسم ومحرران وستة كتبة. والباقي من هذه المادة بدون تعديل. تحدد رواتب المستشارين رئيسي غرفة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 17 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني 1953 وتحدد رواتب المحررين وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الفئة الرابعة الرتبة الاولى. مادة 13
"يعين المستشارون من قضاة العدلية او مراقبي ديوان المحاسبة. "يشترط في المراقبين ان يكونوا حائزين على اجازة الحقوق وان يكون قد مضى عليهم اربع سنوات على الاقل بوظيفة مراقب لدى الديوان بعد نيلهم اجازة الحقوق, اما من كان منهم حاملا شهادة دكتوراه في الحقوق فتخفض مدة تدرجه الى ثلاث سنوات ". ' مادة 15
تحذف منها كلمة "المعاونين". مادة 18
تضاف اليها الفقرة التالية: "غير ان مدة الخدمة في الديوان تؤهل المراقبين الحائزين اجازة الحقوق للتقدم الى الامتحان المفروض على طلاب الوظائف القضائية". مادة 19
توضع العبارة التالية: "المستشار الارفع رتبة في الديوان "بدلا من" قاض ينتدبه وزير العدلية في مطلع كل سنة". والباقي دون تعديل. مادة 22
تستبدل الفقرة 2 منها بالفقرة التالية: "وهو يعقد ويراقب عقد نفقات الديوان ويجري تصفيتها". مادة 34
يدرج في اول الفقرة الاولى منها: "مع مراعاة احكام المادة /55/ من هذا المرسوم الاشتراعي". مادة 40
تستبدل الفقرة 3 منها بالفقرة التالية: "وللديوان او لرئيسه ان يصدر الى الدوائر المختصة اما عفوا او بناء على طلب النيابة العامة مذكرة في المواضيع التالية". والباقي دون تعديل. مادة 47
تستبدل الفقرات الاولى والسابعة والثامنة منها كما يلي: الفقرة الاولى:
"اذا تبين لديوان المحاسبة من احدى المعاملات التي لديه ان احد الموظفين او اعضاء البلديات ارتكب احدى المخالفات التالية". الفقرة السابعة:
تضاف العبارة: "والالزامات المدنية" بعد العبارة: "العقوبات الجزائية. الفقرة الثامنة:
تحذف منها عبارة: "والالزامات المدنية". '