النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: للمدعي العام وللموظف صاحب العلاقة وللوزير او لرئيس البلدية المختصين ان يطعنوا في قرارات الديوان النهائية بالاعتراض عليها لدى غرفة القضايا الادارية بداعي مخالفة القانون او عدم الصلاحية او تجاوز السلطة او مخالفة اصول المحاكمة وذلك في مهلة شهرين تبتديء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه الى كل منهم. ينظر في الاعتراض ويحكم به وفقا للاصول المتبعة لدى غرفة القضايا الادراية. وليس من شأن هذه الاعتراض ان يوقف التنفيذ ما لم تقرره غرفة القضايا الادراية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/45/