النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يحق للموظف صاحب العلاقة او للمدعي العام او للوزير او لرئيس البلدية المختصين ان يطلب اعادة النظر في قرارات الديوان النهائية: 1- اذا عثر على اوراق ثبوتية من شأنها تبديل وجهة القرار. 2- اذا تبين للديوان من تدقيق معاملة اخرى ان ثمة خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدامكررا . وتبلغ نسخة عن الطلب ومربوطاته الى الخصم في حالة وجوده. ولا يوقف طلب اعادة النظر في التنفيذ الا اذا قرر الديوان ذلك.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/44/