النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 47

المادة 47

مادة 47: اذا تبين لديوان المحاسبة من احدى المعاملات التي لديه ان احد الموظفين ارتكب احدى المخالفات التالية: - ان عقد نفقة دون الحصول على موافقة كاملة من مراقب عقد النفقات - ان اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات - ان عقد نفقة دون ان يكون مخولا بذلك. ان خالف القواعد والاصول المتعلقة بتأمين ايرادات الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات او بصرف النفقات التي تصرف من موازنات هذه الادارات او لتأمين مقبوضات ومدفوعات الخزينة. - ان ارتكب خطأ او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بصالح الموازنة او الخزينة. حق للديوان ان يجازي هذا الموظف بغرامات نقدية يفرضها بقرار منه وذلك عدا العقوبات الجزائية التي يمكن ان يحكم بها القضاء. تتراوح قيمة هذه الغرامة النقدية والالزامات المدنية بين خمس وعشرين وخمسة آلاف ليرة لبنانية. تحصل الغرامات المفروضة من قبل ديوان المحاسبة بالطريقة المتبعة لجباية الضرائب المباشرة او عند التمنع عن الدفع بالطريقة المتبعة لدى المحاكم القضائية الجزائية لتحصيل الغرامات الجزائية.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/47/