المادة 47
مادة 47: اذا تبين لديوان المحاسبة من احدى المعاملات التي لديه ان احد الموظفين ارتكب احدى المخالفات التالية: - ان عقد نفقة دون الحصول على موافقة كاملة من مراقب عقد النفقات - ان اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات - ان عقد نفقة دون ان يكون مخولا بذلك. ان خالف القواعد والاصول المتعلقة بتأمين ايرادات الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات او بصرف النفقات التي تصرف من موازنات هذه الادارات او لتأمين مقبوضات ومدفوعات الخزينة. - ان ارتكب خطأ او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بصالح الموازنة او الخزينة. حق للديوان ان يجازي هذا الموظف بغرامات نقدية يفرضها بقرار منه وذلك عدا العقوبات الجزائية التي يمكن ان يحكم بها القضاء. تتراوح قيمة هذه الغرامة النقدية والالزامات المدنية بين خمس وعشرين وخمسة آلاف ليرة لبنانية. تحصل الغرامات المفروضة من قبل ديوان المحاسبة بالطريقة المتبعة لجباية الضرائب المباشرة او عند التمنع عن الدفع بالطريقة المتبعة لدى المحاكم القضائية الجزائية لتحصيل الغرامات الجزائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرات الاولى والسابعة والثامنة) by مرسوم إشتراعى رقم 56 تاريخ 19/03/1953, article 1, 25/03/1953
مادة 1: تعدل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 الآنف الذكر كما يلي: مادة 4, الفقرة ب - الرقمين 6 و7
تضاف العبارة التالية في ذيل كل من هذين الرقمين: "عندما تفوق قيمة هذه الاملاك خمسة الآف ليرة لبنانية". المادة 4, الفقرة ج - الرقم 3
تستبدل العبارة: "اذا كان المبلغ المصالح عليه بالعبارة: "اذا كان المبلغ موضوع النزاع". وتضاف العبارة التالية في ذيل هذه الفقرة: "باستثناء المصالحات المتعلقة بمخالفات لانظمة الضرائب ". مادة 11
يتألف ديوان المحاسبة من غرفتين تضمان تسعة قضاة: رئيسا ومستشارين رئيسي غرفة واربعة مستشارين ومدعيا عاما ومعاون مدع عام. ويقوم بتأمين اعمال الديوان الادارية رئيس قسم ومحرران وستة كتبة. والباقي من هذه المادة بدون تعديل. تحدد رواتب المستشارين رئيسي غرفة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 17 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني 1953 وتحدد رواتب المحررين وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الفئة الرابعة الرتبة الاولى. مادة 13
"يعين المستشارون من قضاة العدلية او مراقبي ديوان المحاسبة. "يشترط في المراقبين ان يكونوا حائزين على اجازة الحقوق وان يكون قد مضى عليهم اربع سنوات على الاقل بوظيفة مراقب لدى الديوان بعد نيلهم اجازة الحقوق, اما من كان منهم حاملا شهادة دكتوراه في الحقوق فتخفض مدة تدرجه الى ثلاث سنوات ". ' مادة 15
تحذف منها كلمة "المعاونين". مادة 18
تضاف اليها الفقرة التالية: "غير ان مدة الخدمة في الديوان تؤهل المراقبين الحائزين اجازة الحقوق للتقدم الى الامتحان المفروض على طلاب الوظائف القضائية". مادة 19
توضع العبارة التالية: "المستشار الارفع رتبة في الديوان "بدلا من" قاض ينتدبه وزير العدلية في مطلع كل سنة". والباقي دون تعديل. مادة 22
تستبدل الفقرة 2 منها بالفقرة التالية: "وهو يعقد ويراقب عقد نفقات الديوان ويجري تصفيتها". مادة 34
يدرج في اول الفقرة الاولى منها: "مع مراعاة احكام المادة /55/ من هذا المرسوم الاشتراعي". مادة 40
تستبدل الفقرة 3 منها بالفقرة التالية: "وللديوان او لرئيسه ان يصدر الى الدوائر المختصة اما عفوا او بناء على طلب النيابة العامة مذكرة في المواضيع التالية". والباقي دون تعديل. مادة 47
تستبدل الفقرات الاولى والسابعة والثامنة منها كما يلي: الفقرة الاولى:
"اذا تبين لديوان المحاسبة من احدى المعاملات التي لديه ان احد الموظفين او اعضاء البلديات ارتكب احدى المخالفات التالية". الفقرة السابعة:
تضاف العبارة: "والالزامات المدنية" بعد العبارة: "العقوبات الجزائية. الفقرة الثامنة:
تحذف منها عبارة: "والالزامات المدنية". '