المادة 7
مادة 7: تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن الدورة المالية التي- اعطيت في اثنائها.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ
مادة 7: تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن الدورة المالية التي- اعطيت في اثنائها.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/7/