النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن الدورة المالية التي- اعطيت في اثنائها.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/7/