النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تتناول الرقابة المؤخرة القضائية المعاملات التالية: أ - فيما يتعلق بالواردات : 1- التثبت من صحة تطبيق القوانين والنصوص المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وغيرها من الموارد العامة. 2- قانونية المعاملات المتعلقة بوضع جداول التحقق في التحصيل. 3- صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية وابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها. ب - فيما يتعلق بالنفقات : 1- صحة تصفية النفقة. 2- صحة صرف النفقة. 3- صحة دفع النفقة. 4- صحة الاوراق المثبتة للنفقة وانطباقها على القانون. 5- ابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها. ج - فيما يتعلق بمقبوضات الخزينة: 1- صحة معاملات القبض وفقا للاوامر الصادرة عن الجهة الصالحة. 2- ابراز ذمة الموظفين المسؤولين عنها. د - فيما يتعلق بمدفوعات الخزينة: 1- صحة معاملات الدفع وفقا للاوامر الصادرة عن الجهة الصالحة 2- ابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها. هـ- فيما يتعلق بالحسابات : 1- صحة الحسابات وانطباقها على اصول التحصيل والقبض والدفع. 2- صحة المحافظة على اموال الخزينة. 3- ابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها. و - فيما يتعلق بالمواد:

1- صحة استلام واستعمال وحفظ مواد الاستهلاك والاستحالة. 2- ابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/8/