المادة 11
مادة 11: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 نافذ
مادة 11: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
المادة 11 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244728/article/11/