النص الكامل

قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. - ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

المادة 10 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244728/article/10/