المادة 3
مادة 3: يعين رئيس البلدية الاجراء على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 نافذ
مادة 3: يعين رئيس البلدية الاجراء على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.
المادة 3 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244728/article/3/