النص الكامل

قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط في التعيين ان يكون المرشح لبنانيا والمركز شاغرا والاعتمادات مرصدة في الموازنة باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن استخدامهم من غير اللبنانيين. - يحدد عدد الاجراء وفقا لمقتضيات المصلحة في موازنة كل سنة ويتوجب على الاجير: - ان يبرز شهادة من طبيب بلدية الميناء تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته. - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة., والاحتيال, وسوء الائتمان, والشك بدون مؤونة والاختلاس , والرشوة والاغتصاب , والتهويل والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او استعمالها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

المادة 4 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244728/article/4/