المادة 5
مادة 5: شرط السن:
1- تحسب سن الاجراء وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في امتحان او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالاجراء الذين يجيز النظام تعيينهم بدون امتحان. 3- تذكر سن الاجير الجديد في الامر الاداري او المذكرة القاضيين بتعيينه وذلك بالاستناد الى تذكرة الهوية وصورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية- واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الاجراء بعد اول آذار من عام 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها.