المادة 8
مادة 8: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين. - ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الثانية والستين.
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 نافذ
مادة 8: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين. - ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الثانية والستين.
المادة 8 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244728/article/8/