النص الكامل

قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة بمعدل ثماني ساعات في اليوم الا انه يجوز للادارة في الحالات الاضطرارية التي يعود لها تقديرها جعل ساعات العمل اثني عشر في اليوم. - يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير خمسين بالمئة زيادة عن اجر الساعات العادية. - وللادارة الحق بتشغيل الاجير في ايام الاحاد والاعياد الرسمية وله عندئذ الحق باستيفاء اجر يوم اضافي. - يحق للاجير الدائم ان يستفيد من راحة اسبوعية بدون اجر لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع.

المادة 9 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244728/article/9/