النص الكامل

مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يخضع موظفو السلك الخارجي للاحكام العامة المرعية في الدولة بشأن الاجازات والمأذونيات على انه يحق لهم تجزئة الاجازات العادية او جمعها لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر بشرط عدم الاخلال بحسن سير المصلحة. يقوم رئيس البعثة الخارجية مقام الوزير في منح الاجازات والمأذونيات للموظفين المقيمين في دائرة اختصاصه بصورة لا تخل بحسن سير المصلحة.

المادة 27 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244729/article/27/