المادة 27
مادة 27: يخضع موظفو السلك الخارجي للاحكام العامة المرعية في الدولة بشأن الاجازات والمأذونيات على انه يحق لهم تجزئة الاجازات العادية او جمعها لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر بشرط عدم الاخلال بحسن سير المصلحة. يقوم رئيس البعثة الخارجية مقام الوزير في منح الاجازات والمأذونيات للموظفين المقيمين في دائرة اختصاصه بصورة لا تخل بحسن سير المصلحة.