المادة 28
مادة 28: يخضع موظفو السلك الخارجي للاحكام العامة المرعية في الدولة بشأن مبدأ استحقاق مبدأ استحقاق المرتب ونهايته وبما يتعلق بالضمائم والحسميات والتقاعد والضرائب على ان مرتب موظفي البعثات لا ينقطع عنهم الا منذ يوم وصولهم الى لبنان بشرط ان لا يتأخروا عن العودة اكثر من شه بعد تاريخ تبليغهم قرارا انهاء الخدمة ولا تمدد هذه المدة الا بترخيص خاص من الوزير