النص الكامل

مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: ان اصول صرف الاعتمادات المخصصة في موازنة وزارة الخارجية وكيفية دفع المرتبات والتعويضات لموظفي البعثات الخارجية وملاحظة حساب واردات كل منها تحدد بقرار وزاري يصدر بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة 30 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244729/article/30/