النص الكامل

مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29:

يتناول موظفو السلك الخارجي بالاضافة الى مرتباتهم

التعويضات والعلاوات الاتية:

أ- مخصصات السفر: تؤمن وزارة الخارجية السفر في الدرجة

الثانية للكتبة وفي الدرجة الاولى لسائر موظفيها. وللموظف

الحق بان يستصحب في الدرجة التي يسافر فيها زوجته وابناءه

حتى 18 سنة وبناته غير المتزوجات الاصول العاجزين عن القيام

باود انفسهم.

ويسقط الحق في تناول مخصصات سفر العودة الى لبنان اذا توانى

الموظف عن الرجوع اكثر من شهر من تاريخ تبليغه الامر القاضي

برجوعه ما لم يمنح اذنا خاصا بالتمديد.

ب - تعويض الانتقال الاعتيادي: السفر عند التعيين الاول او

النقل او العودة الى لبنان بعد انتهاء الخدمة يخول الموظف

حق تناول مرتب شهر واحد اذا كان من المرتبة الرابعة فما دون

ومرتب شهر ونصف اذا كان من مرتبة اعلى وذلك مقابل شحن

الامتعة ونقلها وغير ذلك من المصاريف النثرية.

يجوز للوزير اذا تجاوزت النفقات الحقيقية المقدار المعين

ان يجيز الصرف بموجب اوراق مثبتة حسب الاصول.

ج- تعويض الانتقال الحادث : اذا كلف الموظف بمهمة رسمية

خارج مركز عملة حق له ان يتناول تعويض انتقال على الوجه

الاتي: يتقاضى مرتب يوم اذا لم يقض الليل خارج بيته ومرتب

يومين عن كل يوم يقضي ليلة خارج بيته وذلك عن الايام الثلاثة

الاولى اما عن الايام السبعة التي تليها فيستحق مرتب يوم عن

كل يوم غياب بدون تفريق واذا تجاوزت مدة الغياب عشرة ايام

يعطى عن المدة الباقية تعويضا قدره نصف مرتب يوم عن كل يوم

ويضاف الى كل ذلك تعويض غلاء المعيشة اما اجور واسطة النقل

فتدفعها الحكومة بكاملها ما لم تؤمن الانتقال بواسطة

سياراتها.

د- بدل التمثيل والاغتراب : يمنح بدل تمثيل لرؤساء البعثات

الخارجية وبدل اغتراب لسائر موظفي البعثة - ويحدد بمرسوم

بدل التمثيل لرئيس البعثة وبدل الاغتراب لسائر موظفيها.

وتراعى في ذلك اهمية كل مركز وتكاليف المعيشة فيه - يستحق

بدل التمثيل والاغتراب من تاريخ الاستلام الفعلي لمهام

الوظيفة ويقطع بسبب الانتقال او الفصل لاي سبب من الاسباب

ويخفض بمقدار الربع اثناء انقطاع الموظف عن العمل

بالمأذونية.

ه- بدل الانابة: عند خلو وظيفة رئيس البعثة السياسية او

القنصلية يحق لمن يقوم رسميا بالعمل مقامه ان يتناول عوضا عن

بدل الاغتراب المخصص له البدل المقرر لرئيس البعثة ابتداء

من اليوم الخامس عشر لخلو المركز.

و- بدل السكن والسيارة: لرؤساء البعثات الحق بالسكن في دور

البعثات والا فلهم الحق بان يتناولوا بدل سكن يعادل بدل

الايجار لدار غير مفروشة تتناسب مع مركزهم. ولاكبر موظف من

السلك الخارجي في البعثة بعد الرئيس ان يتناول مثل هذا

البدل تضع الوزارة تحت تصرف رئيس كل بعثة سياسية او من

يقوم مقامه سيارة خاصة تتحمل الدولة جميع نفقاتها او يخصص

لهم تعويض سيارة بقرار من الوزير.

المادة 29 من مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244729/article/29/