المادة 10
مادة 10: تؤلف لجنة تدعى لجنة الانباء قوامها: مدير العدلية العام مدير عام رئاسة مجلس الوزراء مدير المالية العام مدير الانباء ممثل عن وزارة الخارجية يعينه وزير الخارجية والمغتربين مهمتها تنظيم منهاج العمل في جميع اقسام الوزارة وتقديم الاقتراحات التي تؤدي الى حسن سير الامور فيها ويجوز للجنة ان تضم اليها او تستعين بخبراء فنيين لبنانيين او اجانب , موظفين او غير موظفين
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1545 تاريخ 31/03/1950, المادة 1, 05/04/1950
مادة 1: الغيت المادتان العاشرة والثالثة عشرة المنصوص عليهما في المرسوم رقم 498 المؤرخ في 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء