المواد
مادة 1: تتولى وزارة الانباء جمع الاخبار والتثبت من صحتها وتنسيقها واذاعتها بواسطة الصحف والاذاعات اللاسلكية وسائر وسائل النشر بغية توجيه الامة في جميع نواحي نشاطها في الحقلين الداخلي والخارجي. وبصورة عامة مهمة وزارة الانباء تهيئة الوسائل اللازمة لتعريف لبنان الى الرأي العام الدولي واطلاع اللبنانيين على ما يهمهم من شؤون العام الخارجي
مادة 2: تتولى وزارة الانباء في الحقل التشريعي: 1- اذاعة القوانين والانظمة على الجمهور, وايضاح غايتها عند الاقتضاء, والتعليق عليها بصورة يسهل معها على كل مواطن فهم الفائدة الاجتماعية من وضعها, وحمله على التقيد بها مختارا 2- انتقاء القوانين والانظمة اللبنانية التي يهم الاجنبي معرفتها, واذاعتها بصورة تظهر درجة رقي البلاد ووعيها وسلامة الامن فيها ومستواها السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي 3- الاطلاع على القوانين والانظمة الاجنبية الحديثة وطرق تطبيقها واذاعة ما يعد منها عاملا توجيهيا في احترام القوانين والتقيد بها
مادة 3: تتولى وزارة الانباء في الحقل الداخلي: 1- اذاعة الانباء الداخلية التي يهم الجمهور معرفتها, وتنسيقها وتقديمها بصورة تخلق في الجمهور وحدة في الرأي وتقاربا بين مختلف العناصر 2- ايضاح حقيقة الانباء التي تروج بقصد التضليل او اثارة الشغب 3- اذاعة اخبار البلاد الداخلية في الخارج, وتقديمها للمغتربين وللرأي العام العالمي بصورة تتفق مع حقيقتها وكرامة البلاد
مادة 4: تتولى وزارة الانباء في الحقل الخارجي: 1- جميع الانباء العالمية وعلى الاخص ما كان منها مهما او مفيدا للرأي العام لتبقى الامة اللبنانية على اتصال مستمر بالعالم الخارجي وباحداثه اليومية وبابتكاراته في جميع حقول النشاط واخصها الاقتصادية والزراعية والعلمية والصناعية والفنية 2- السعي بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج وبجميع الوسائل الممكنة للوقوف على الانباء المهمة المتعلقة بالمغتربين اللبنانيين, واذاعتها على المقيمين بصورة تزاد معها قوة الاتصال بين عناصر الامة في الداخل والخارج
مادة 5: تتولى وزارة الانباء في الشؤون الثقافية: اذاعة الاحاديث والمحاضرات والنشرات التي من شاؤها رفع مستوى البلاد العلمي في الحقل الاجتماعي وفي الشؤون الثقافية والمهنية والزراعية والصحية, تنوير اذهان الطبقة المتعلقة بما يؤول بالنتيجة الى خلق التناسق الاجتماعي والقومي بين مختلف البيئات العلمية
مادة 6: تتولى وزارة الانباء في الحقل الاقتصادي: 1- اذاعة البيانات والاعلانات والاحصاآت التي تساعد على توجيه الاستيراد بصورة تتلاءم مع حاجات البلاد وعلى تعزيز تصدير المنتوجات اللبنانية بعد اطلاع الاوساط التجارية على حالة البلدان المحتاجة لمثل هذه المنتوجات 2- الدعاية بجميع وسائل الاذاعة لترويج الاصطياف والسياحة والاشتاء في لبنان, واذاعة كل ما يؤدي الى الاقبال عليها
مادة 7: تتولى وزارة الانباء ايضا المساهمة في الترفيه عن طبقات الشعب باذاعة كل ما من شأنه تسلية هذه الطبقات كالاخبار الرياضية والمختارات الموسيقية والتمثيلية والشعرية والنثرية وما اليها
مادة 8: تقوم وزارة الانباء بمهامها المذكورة في المواد السابقة بالوسائل التالية: 1- محطات الاذاعة اللاسلكية الوطنية والاجنبية 2- الجريدة الرسيمة وجميع الصحف والمجلات في لبنان والخارج 3- وكالات الانباء التي تنشئها او التي ترخص بانشائها فتعمل تحت اشرافها 4- النشرات والمطبوعات والصور والاعلانات وسائر الاذاعات الخطية 5- الحفلات والمعارض التي تنظمها او التي تشترك فيها 6- الاشرطة السينمائية التي تسجلها او تعرضها
مادة 9: تتولى وزارة الانباء الاهتمام بشؤون الصحافة, والسهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها, واتخاذ جميع التدابير المؤدية لتحسين حالتها المادية والمعنوية
مادة 10: تؤلف لجنة تدعى لجنة الانباء قوامها: مدير العدلية العام مدير عام رئاسة مجلس الوزراء مدير المالية العام مدير الانباء ممثل عن وزارة الخارجية يعينه وزير الخارجية والمغتربين مهمتها تنظيم منهاج العمل في جميع اقسام الوزارة وتقديم الاقتراحات التي تؤدي الى حسن سير الامور فيها ويجوز للجنة ان تضم اليها او تستعين بخبراء فنيين لبنانيين او اجانب , موظفين او غير موظفين
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 11: يحدد ملاك وزارة الانباء وفقا للجدول رقم 1 المربوط بهذا المرسوم
مادة 12: يخضع الموظفون الدائمون لنظام الموظفين العام ويخضع الموظفون الفنيون والموقتون لنظام خاص يحدد بقرار من وزير الانباء بعد استطلاع رأي لجنة الانباء
مادة 13: يعتبر جميع الموظفين الموقتين الملحقين بمديرية الدعاية والنشر ومصلحة الاذاعة مصروفين من الخدمة بعد انقضاء شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 1079 تاريخ 31/01/1950, المادة 1, 08/02/1950
مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2 كانون الاول سئة 1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 28 شباط 1950
مادة 14: تملأ الوظائف الموقتة بقرار من وزير الانباء بعد استطلاع رأي اللجنة. على ان يؤخذ الموظفون من ملاكات الدولة ما لم يقتض الفن الاستعانة بسواهم
مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
وزير الانباء
الامضاء: شارل حلو