المادة 13
مادة 13: يعتبر جميع الموظفين الموقتين الملحقين بمديرية الدعاية والنشر ومصلحة الاذاعة مصروفين من الخدمة بعد انقضاء شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 1079 تاريخ 31/01/1950, المادة 1, 08/02/1950
مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2 كانون الاول سئة 1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 28 شباط 1950
مُددت بموجب مرسوم رقم 1298 تاريخ 03/03/1950, المادة 1, 08/03/1950
مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 31 آذار سنة 1950
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1545 تاريخ 31/03/1950, المادة 1, 05/04/1950
مادة 1: الغيت المادتان العاشرة والثالثة عشرة المنصوص عليهما في المرسوم رقم 498 المؤرخ في 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء