النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3275 تاريخ 24/05/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

تنشأ المصالح المستقلة الاتية, ويحدد المركز الرئيسي لكل مصلحة ونطاقها كما يلي:

مصلحة مياه بيروت وضواحيها, ومركزها الرئيسي مدينة بيروت, وتشتمل على:

- محافظة مدينة بيروت

- ضواحي مدينة بيروت الواقعة في نطاق استثمار مصلحة مياه بيروت وفاقا للنصوص النافذة قبل تاريخ تطبيق هذا القانون.

- ضواحي مدينة بيروت والمناطق المجاورة لها التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.

- مصلحة مياه جبل لبنان, ومركزها الرئيسي مدينة بعبدا, وتشتمل على:

- محافظة جبل لبنان, باستثناء المناطق التي تدخل في نطاق مصلحة مياه بيروت وضواحيها.

- مصلحة مياه لبنان الشمالي, ومركزها الرئيسي مدينة طرابلس.

وتشتمل على:

- محافظة لبنان الشمالي.

- مصلحة مياه لبنان الجنوبي, ومركزها الرئيسي مدينة صيدا, وتشتمل على:

- محافظة لبنان الجنوبي.

- مصلحة مياه البقاع, ومركزها الرئيسي مدينة زحلة, وتشتمل على:

- محافظة البقاع.

تعتبر هذه المصالح من المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية, ويتمتع كل منها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتوضع تحت سلطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار- التي تمارس الوصاية عليها.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3275 تاريخ 24/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244733/article/1/