جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 3275 24/05/1972

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل الرامي الى انشاء مصالح مستقلة لمياه الشرب وتنظيمها ووضع نظام عام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
3275
التاريخ
24/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/06/1972, ص. 711-712
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/12/1972 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 3275 تاريخ 24/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنشأ المصالح المستقلة الاتية, ويحدد المركز الرئيسي لكل مصلحة ونطاقها كما يلي:

مصلحة مياه بيروت وضواحيها, ومركزها الرئيسي مدينة بيروت, وتشتمل على:

- محافظة مدينة بيروت

- ضواحي مدينة بيروت الواقعة في نطاق استثمار مصلحة مياه بيروت وفاقا للنصوص النافذة قبل تاريخ تطبيق هذا القانون.

- ضواحي مدينة بيروت والمناطق المجاورة لها التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.

- مصلحة مياه جبل لبنان, ومركزها الرئيسي مدينة بعبدا, وتشتمل على:

- محافظة جبل لبنان, باستثناء المناطق التي تدخل في نطاق مصلحة مياه بيروت وضواحيها.

- مصلحة مياه لبنان الشمالي, ومركزها الرئيسي مدينة طرابلس.

وتشتمل على:

- محافظة لبنان الشمالي.

- مصلحة مياه لبنان الجنوبي, ومركزها الرئيسي مدينة صيدا, وتشتمل على:

- محافظة لبنان الجنوبي.

- مصلحة مياه البقاع, ومركزها الرئيسي مدينة زحلة, وتشتمل على:

- محافظة البقاع.

تعتبر هذه المصالح من المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية, ويتمتع كل منها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتوضع تحت سلطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار- التي تمارس الوصاية عليها.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل, المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1671 تاريخ 18/8/1971, الرامي الى انشاء مصالح مستقلة لمياه الشرب وتنظيمها, ووضع نظام عام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة, التالي نصه: "

المادة 2

يجاز للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وبموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

- وضع تنظيم شامل للمصالح المستقلة المنشأة بهذا القانون.

-وضع نظام عام جديد للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

يعمل بهذاالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين