النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة نافذ

المادة 29

المادة 29

لا يلاحق اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة الا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدل, واذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالا يمكن لوزير العدل ان يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة.

وفي حال ملاحقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم الا بموافقة وزير العدل بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة.

المادة 29 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/29/