النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة نافذ

المادة 30

المادة 30

كل قرار بالادانة او التبرئة يصدر في جناية او جنحة بحق احد اعضاء مجلس شورى الدولة يبلغ بواسطة وزير العدل الى مجلس التأديب ليفصل في النتائج التأديبية الناجمة عن الافعال التي ادت الى الملاحقة الجزائية, ما لم يكن الفصل عن الوظيفة قد وقع حكما.

المادة 30 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/30/