النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة نافذ

المادة 38

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.

المادة 38 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244736/article/38/