The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 38

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.

المادة 38 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/38/