جميع التشريعات

قانون رقم 461 29/08/2002

تعديل المادة 4 من القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 (تسوية مخالفات البناء)

النوع
قانون
الرقم
461
التاريخ
29/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 49, 31/08/2002, ص. 5804
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 461 تاريخ 29/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء), يمكن لمالكي الأبنية أو أجزاء الأبنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وأنظمة البناء, إزالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القانون دون دفع أي رسوم أو غرامات.

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري