المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء), يمكن لمالكي الأبنية أو أجزاء الأبنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وأنظمة البناء, إزالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القانون دون دفع أي رسوم أو غرامات.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.