جميع التشريعات

قرار رقم 17 12/01/1995

يتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل بلدة المجدل - محافظة الشمال-

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
12/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1995, ص. 113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 12/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من

بلدة المجدل محافظة الشمال والمصادق عليها من رئيس بلدية

القرية بتاريخ 25/11/1994

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم

776 تاريخ 21/12/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة المجدل محافظة الشمال حدودها كما يلي: شمالا: دير الزكزوك ووطى فارس شرقا: دربلا جنوبا: جبله وعدرا غربا: كفتون

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز بثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 12 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس