المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة المجدل محافظة الشمال حدودها كما يلي: شمالا: دير الزكزوك ووطى فارس شرقا: دربلا جنوبا: جبله وعدرا غربا: كفتون
قرار Decision No. 17 12/01/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من
بلدة المجدل محافظة الشمال والمصادق عليها من رئيس بلدية
القرية بتاريخ 25/11/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم
776 تاريخ 21/12/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة المجدل محافظة الشمال حدودها كما يلي: شمالا: دير الزكزوك ووطى فارس شرقا: دربلا جنوبا: جبله وعدرا غربا: كفتون
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز بثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 12 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس