النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 185 تاريخ 28/01/1983 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وخلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون:

1 - انشاء المصالح ضمن اطار المديريات المحدثة في المادة الاولى, وتسمية الوظائف من كل الفئات وتحديد مهامها وصلاحياتها واعدادها وكيفية ارتباطها.

2 - تحديد الملاك العددي وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات والعائدات على انواعها.

3 - تحديد الشروط الخاصة للتعيين في جميع الفئات والوظائف والترفيع والنقل منها واليها.

تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 185 تاريخ 28/01/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244745/article/2/