المادة 2
يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وخلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون:
1 - انشاء المصالح ضمن اطار المديريات المحدثة في المادة الاولى, وتسمية الوظائف من كل الفئات وتحديد مهامها وصلاحياتها واعدادها وكيفية ارتباطها.
2 - تحديد الملاك العددي وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات والعائدات على انواعها.
3 - تحديد الشروط الخاصة للتعيين في جميع الفئات والوظائف والترفيع والنقل منها واليها.
تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 32, 12/09/1991
تمدد لغاية 30/6/1992 ضمنا المهلة الواردة في المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ 18/1/1983 (اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية.