المادة 1 اصدار
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4903 تاريخ 24/2/1982 الرامي الى اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم رقم 185 28/01/1983
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1982,
يرسم ما يأتي :
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4903 تاريخ 24/2/1982 الرامي الى اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
(عدلت بموجب قانون 17 / 2008 )
تتألف مديرية المالية العامة في وزارة المالية من الوحدات التالية:
اولا- الوحدات المركزية:
- مديرية الشؤون الادارية.
- مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.
- مديرية الصرفيات.
- مديرية الخزينة.
- مديرية المحاسبة العامة.
- مديرية الواردات. (نص مرتبط:تعديل ملاك مديرية الواردات في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة)
- مفوضو الحكومة (برتبة رئيس مصلحة عدد 4).
- مديرية الدين العام.
ثانيا - الوحدات الاقليمية:
- رئاسة مالية في مركز كل محافظة (ما عدا محافظة بيروت ) بمستوى مصلحة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (اولا) بموجب قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008, المادة 6, 09/09/2008
يعدل في البند "اولا" من المادة "الاولى" من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/1983 بحيث تستبدل تسمية "مديرية الخزينة والدين العام" بتسمية "مديرية الخزينة".
يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وخلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون:
1 - انشاء المصالح ضمن اطار المديريات المحدثة في المادة الاولى, وتسمية الوظائف من كل الفئات وتحديد مهامها وصلاحياتها واعدادها وكيفية ارتباطها.
2 - تحديد الملاك العددي وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات والعائدات على انواعها.
3 - تحديد الشروط الخاصة للتعيين في جميع الفئات والوظائف والترفيع والنقل منها واليها.
تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 32, 12/09/1991
تمدد لغاية 30/6/1992 ضمنا المهلة الواردة في المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ 18/1/1983 (اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية.
يتولى مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان موظف من الفئة الاولى يرتبط بوزير المالية.
تطبق على اعادة تنظيم هذه المفوضية, بما في ذلك انشاء مصالح ودوائر فيها عند الاقتضاء وكذلك على تنظيم اوضاع موظفيها, احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.
تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 32, 12/09/1991
تمدد لغاية 30/6/1992 ضمنا المهلة الواردة في المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ 18/1/1983 (اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية.
يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه