جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 185 28/01/1983

اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
185
التاريخ
28/01/1983
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/1983, ص. 127-128
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008 (Art. 1)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Arts. 2, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 185 تاريخ 28/01/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1982,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4903 تاريخ 24/2/1982 الرامي الى اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 17 / 2008 )

تتألف مديرية المالية العامة في وزارة المالية من الوحدات التالية:

اولا- الوحدات المركزية:

- مديرية الشؤون الادارية.

- مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.

- مديرية الصرفيات.

- مديرية الخزينة.

- مديرية المحاسبة العامة.

- مديرية الواردات. (نص مرتبط:تعديل ملاك مديرية الواردات في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة)

- مفوضو الحكومة (برتبة رئيس مصلحة عدد 4).

- مديرية الدين العام.

ثانيا - الوحدات الاقليمية:

- رئاسة مالية في مركز كل محافظة (ما عدا محافظة بيروت ) بمستوى مصلحة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وخلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون:

1 - انشاء المصالح ضمن اطار المديريات المحدثة في المادة الاولى, وتسمية الوظائف من كل الفئات وتحديد مهامها وصلاحياتها واعدادها وكيفية ارتباطها.

2 - تحديد الملاك العددي وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات والعائدات على انواعها.

3 - تحديد الشروط الخاصة للتعيين في جميع الفئات والوظائف والترفيع والنقل منها واليها.

تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

يتولى مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان موظف من الفئة الاولى يرتبط بوزير المالية.

تطبق على اعادة تنظيم هذه المفوضية, بما في ذلك انشاء مصالح ودوائر فيها عند الاقتضاء وكذلك على تنظيم اوضاع موظفيها, احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

تمدد لغاية 30/6/92 المهلة الواردة في هذه المادة بموجب ق 89 ت 7/9/91.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه