جميع التشريعات

قانون رقم 1 28/01/1982

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفي المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين واعطاء المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادات

النوع
قانون
الرقم
1
التاريخ
28/01/1982
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/1982, ص. 91-107
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (Art. 6)
مرسوم رقم 146 تاريخ 14/01/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
قانون رقم 1 تاريخ 28/01/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المدارس الخاصة الى /800/ ل.ل. (ثمانماية ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4532 تاريخ 18 تشرين ثاني 1981 والقاضي برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفي المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين واعطاء المتعاقدين في المدارس الخاصة زيادات استثنائية كما عدلته اللجان المشتركة. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تموز 1981 .

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 و15 الملحقة بهذا القانون, ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحول رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدولي- التحويل رقم 16 و17 الملحقين بهذا القانون ويخصص لكل منهم الراتب الجديد- المقابل لراتبه دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل- للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر الاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظوفين مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية تحدد على الوجه التالي: اولا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي لا تتجاوز /100/ ليرة لبنانية نسبة 100% (مائة بالمائة). ثانيا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي تتجاوز /100/ ليرة لبنانية واحدة نسبة تحدد كما يلي: آ- الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/1000/ ليرة لبنانية 15% (خمسة عشرة بالمائة) على الا تقل هذه الزيادة عن /100/ ل.ل. ب - الجزء مع معاشات التقاعد المتراوح بين /100،01/ ليرة لبنانية نسبة 10% (عشرة بالمائة). ج- الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين /2500،01/ ليرة لبنانية و/4000/ ليرة لبنانية نسبة 8% (ثمانية بالمائة). د- الجزء من معاشات التقاعد الذي يزيد على /4000/ ليرة لبنانية نسبة 5% (خمسة بالمائة). ثالثا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /475/ ليرة لبنانية. رابعا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 47 / 1983 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

مادة 7: يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 8

مادة 8: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /160/ ليرة لبنانية ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهرين مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التلعيم التي يعمل فيها, على ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة احكام المادة 15 من القانون المذكور.

المادة 9

مادة 9: تزاد بنسة 15% (خمسة عشر بالمائة) مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية والمجالس النيابية والحكومة والوزراء والنواب .

المادة 10

مادة 10: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 11

مادة 11: يجاز للحكومة, خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تعديل قيمة معدلات او مقادير بعض الضرائب والرسوم وذلك بمراسيم اشتراعية, تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 12

مادة 12: تصحح عند الاقتضاء بمراسيم, النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 13

مادة 13: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا القانون لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل من هذه المؤسسات .

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تموز 1981 .

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل