المادة 6
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 47 / 1983 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983, المادة 63, 30/06/1983
تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,
وجميع الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه,
كما تلغى المادة السادسة من كل من القوانين رقم 2/81 تاريخ 20 شباط سنة 1981.
ورقم 1/82 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1982 .
ورقم 37/82 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1982,
وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.