المادة 14
مادة 14:
كل سيارة تتجول بلوحة مخالفة لاحكام هذا القرار او تحمل كتابات او شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او تضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات تخالف احكام المادة 99 من قانون السير, تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, المادة 4, 14/03/2013
مادة 4: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة الرابعة عشرة: كل سيارة تتجول بلوحة مخالفة لاحكام هذا القرار أو تحمل كتابات أو شارات أو علامات مميزة مهما كان نوعها أو تضع علامات أو شارات بجانب اللوحات تخالف احكام المادة /145/ من القانون رقم 243 تاريخ 12/10/2012 (قانون السير الجديد) تطبق بحقها العقوبات المنصوص عليه في هذا القانون».
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, المادة 6, 14/03/2013
مادة 6: تعدل ارقام بعض المواد الواردة في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي: -الثامنة بدلاً من التاسعة -التاسعة بدلاً من الحادية عشرة -العاشرة بدلاً من الثانية عشرة -الحادية عشرة بدلاً من الرابعة عشرة -الثانية عشرة بدلاً من العشرون