المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 15599 / 2005 )
تقدم الهيئات المختصة طلب استرداد الضريبة باسمها على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبة وذلك في نهاية كل شهر من أشهر السنة على أن لا تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن ستة أشهر من تاريخ الشراء.
على الهيئة التي تستفيد من حق الاسترداد ان تقدم طلب استرداد وفقا لنموذج يصدر بقرار من وزير المالية ويكون هذا الطلب باسم هذه الهيئة تبين فيه رصيد الضريبة المطلوب استردادها. يقدم طلب الاسترداد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين ولا يقبل الا اذا كان مصدقا عليه من هذه الوزارة. اما بالنسبة للافراد الذين يستفيدون من حق الاسترداد فعليهم ان يقدموا طلبات الاسترداد بواسطة الهيئة التي ينتمون اليها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 15599 تاريخ 29/10/2005, المادة 3, 10/11/2005
مادة 3: يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: «تقدم الهيئات المختصة طلب استرداد الضريبة باسمها على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبة وذلك في نهاية كل شهر من أشهر السنة على أن لا تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن ستة أشهر من تاريخ الشراء».