The whole text

مرسوم رقم 7295 تاريخ 26/01/2002 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 15599 / 2005 )

تقدم الهيئات المختصة طلب استرداد الضريبة باسمها على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبة وذلك في نهاية كل شهر من أشهر السنة على أن لا تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن ستة أشهر من تاريخ الشراء.

على الهيئة التي تستفيد من حق الاسترداد ان تقدم طلب استرداد وفقا لنموذج يصدر بقرار من وزير المالية ويكون هذا الطلب باسم هذه الهيئة تبين فيه رصيد الضريبة المطلوب استردادها. يقدم طلب الاسترداد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين ولا يقبل الا اذا كان مصدقا عليه من هذه الوزارة. اما بالنسبة للافراد الذين يستفيدون من حق الاسترداد فعليهم ان يقدموا طلبات الاسترداد بواسطة الهيئة التي ينتمون اليها

المادة 10 من مرسوم رقم 7295 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244759/article/10/