المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم 646 / 2014 )
تتولى دائرة بطاقة الهوية:
- جميع الاعمال العائدة لبطاقة الهوية.
- فرز وتدقيق استمارات طلب بطاقة الهوية
- انتاج بط\اقة الهوية وتسليمها الى الاقلام المختصة
- ادارة بنك المعلومات العائد لبطاقة الهوية وادخال المعلومات الجديدة عليه وحفظ المعلومات وتنقيحها والمحافظة
على سريتها.
** اضيفت مهام هذه الدوائر بالمرسوم 646 تاريخ 18/9/2014 ج.ر 41
* تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية:
- دراسة الملفات ذات الطابع القانوني وابداء الرأي بشائنها.
- وضع نصوص العقود والاتفاقات في صيغتها القانونية.
- تقديم المشورة القانونية.
* تتولى دائرة مشغل القوائم الانتخابية المهام التالية:
- مكننة القوائم الانتخابية الاولية والنهائية بالاستناد الى لوائح الاضافات والشطوبات التي تنظم سنويا من قبل كافة اقلام النفوس وتسلم الى مصلحة النفوس ،ومن ثم طبعها ونشرها ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في القانون.
- تدقيق وتنقيح قاعدة البيانات الخاصة بالقوائم الانتخابية.
- ادراج ارقام بطاقات الهوية وجوازات السفر على القوائم الانتخابية.
- تسليم نسخ عن القوائم الانتخابية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 646 تاريخ 18/09/2014, المادة 6, 02/10/2014
مادة 6: تعدل تسمية ومهام دائرة بطاقة الهوية والبطاقة الانتخابية المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من المرسوم 4082/2000 بحيث تصبح على النحو التالي: «تتولى دائرة بطاقة الهوية». - جميع الاعمال العائدة لبطاقة الهوية - فرز وتدقيق استمارات طلب بطاقة الهوية - انتاج بطاقة الهوية وتسليمها الى الاقلام المختصة - ادارة بنك المعلومات العائد لبطاقة الهوية وادخال المعلومات الجديدة عليه وحفظ المعلومات وتنقيحها والمحافظة على سريتها.